العودة   منتدى قرية عرمان السويداء جبل العرب الأشم > مـنـتـدى الاخـبــار > الــصـحـافـة الـعـربـيــة

رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-23-2010, 04:14 PM   #1
LaND.OF.LoVE
ImageBanana - 0213052.gif
 
الصورة الرمزية LaND.OF.LoVE
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: UAE
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16 LaND.OF.LoVE is on a distinguished road
من مواضيع LaND.OF.LoVE مرحباااااااااا انا جيت
فندق اتلانتس
ابن سوريا الحبيبة الغالية
ألى من يهمه الأمر
مجموووعــــه كــروت شـــعريـــه اتمنى انها تعجبكــــم
ألى من يهمه الأمر


ندوة تلفزيونية حول تعديل قانون خدمة العلم

تاريخ الخبر :2010-01-23 08:07:39يستضيف التلفزيون العربي السوري السيد اللواء فيصل بري بري مدير التجنيد العام في سورية يوم غد الاحد السابعة والنصف مساء على الفضائية السورية .
وسيتركز الحوار على القانون رقم/36/ الخاص بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم . ويمكمن طرح اسئلتكم على العواء مباشرة او عبر موقع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون .
وهذا نص القانون رقم 36 للعام 2009

القانون رقم ( 36 )
رئيس الجمهورية :
بناء ً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /15/12/1430 هـ الموافق 2 /12/ 2009/ م
يصدر ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المواد ( 10 و 13 و48 و 73 و 74 و 95 و 96 و 97 و 99 و 100 و 113 ) من المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ / 31/5/2007/ م " المتضمن قانون خدمة العلم " وتصبح على النحو التالي :
1ـ المادة /10 /
أولاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عن إتمامه الشروط الآتية :
1ـ أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف .
يعتبر مؤجلاً دراسياً حتة نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة .
2ـ أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية :
_ 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية .
_ 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان .
_ 25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
_ 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات .
_ 27 ـ سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات والدبلوم .
_ 29 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات .
_ 32 سنة لطالب الدراسات العليا ( شهادة الدكتوراه ) في سائر الاختصاصات .
يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها .
3ـ يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية .
4ـ يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام .
ب ـ أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم .....
ج ـ المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته ...
د ـ الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة ...
هـ ـ المعيل الذي يثبت إشرافه ......
ثانيا ً : تؤجل الخدمة : الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا
خارج القطر على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي المحددة بالفقرة السابقة مضافاً إليها سنتان .
ثالثاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية والدراسات العليا وفقاً لما يلي :
1ـ يشترط أن لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل الحدود التالية :
_ 21 ـ سنة لحملة الشهادة الثانوية .
_ 22 ـ سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
_ 27 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 28 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 29 ـ سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير .
_ 30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري .
_ 31 ـ سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2 ـ يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي :
_ 28 ـ سنة لكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 29 ـ سنة للكليات التي تبلغ الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 31 ـ سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية ( ربان ) .
_ 32 ـ سنة لدراسة " ماجستير من كافة الاختصاصات " .
_ 34 ـ سنة لدراسة الدكتوراه .
_ 35 ـ سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربان أعالي البحار ) .
_ تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي سنتان للمكلف الموفد خارج القطر .
_ يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
_ تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
2 ـ المادة ـ 13 ـ
أولاً : يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي :
1ـ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2ـ خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة
ومستمرة حتى دخوله سن التكليف .
ثانياً : يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة :
أ _ المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك .
ب _ أعضاء السلك الدبلوماسي .
ثالثاُ : تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام .
3 ـ المادة ـ 48 ـ
لا يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين سنة من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السوري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية .....
4 ـ المادة ـ 73 ـ
أ ـ تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام
الأفراد الاحتياطيين ، والمجندين من مختلف الفئات والرتب ، أما إطعام الضباط وصف الضباط
الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .
ب ـ تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها ، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة .
5 ـ المادة ـ 74 ـ
تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك ، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات .
6 ـ المادة ـ 95 ـ
يعتبر متخلف المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلا ف ليرة سورية .
7 ـ المادة ـ 96 ـ
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين من عمره ويعامل وفق الآتي :
أ ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية .
ب ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية .
ج ـ من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية .
د ـ كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية .
ـ تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
8 ـ المادة ـ 97 ـ
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع لما يلي :
1ـ الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات .
2ـ الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات .
3 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة .
4ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
5ـ الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين .
ـ تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .
ـ تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
ـ يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
9 ـ المادة ـ 99 ـ
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية .
10 ـ المادة ـ 100 ـ
يغرم المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
11 ـ المادة ـ 113 ـ
أ ت كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المادة الثانية ـ ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في /21/12/1430 هجري الموافق لـ 8 / 12/ 2009 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

التعليقاتالاسم : مصطفى - التاريخ : 23/01/2010هل يطبق بدل ال 6500 دولار أميركي على من يتم خمس سنوات إقامة خارج البلد بعد شهر واحد فقط ؟
الاسم : الخدمات الثابتة - التاريخ : 23/01/2010هل تم الغاء البدل النقدي للخدمات الثابتة نهائيا وما هو وضع الذين تم قبولهم على انهم خدمات ثابتة قبل قرار ايقاف البدل النقدي
الاسم : فادي الحيالي - التاريخ : 23/01/2010هل ينطبق قانون الإقامة بالخارج على القطر اللبناني الشقيق ؟ و هل من دراسة لموضوع البدل الداخلي ؟
الاسم : رولان - التاريخ : 23/01/2010اود ان اعلم اذا كان المواطن متخلفا واستطاع التاجيل ومن ثم اراد السفر خارج القطر لماذا تحتاج عملية تعميم الاسماء الى خمس اشهر اي ان الطالب او المواطن سيساق الى الخدمة من المطار وهو مؤجل لذلك يجب ان يتم ارسال البريد بين افرع الجيش بشكل اسرع
الاسم : ماهر - التاريخ : 23/01/2010بالنسبة الي عمري 29 سنة وعندي 4 سنوات تخلف عن آخر تأجيل .. ما هي الاجراءات المتبعة بحقي؟؟ وهل سأدفع راتب رقيب أول لمدة ثلاثين شهر
الاسم : دعاء - التاريخ : 23/01/2010هل من الممكن تئدية فترة ال 5 سنوات في بلدين؟(أي هل من الضروري ان تكون في بلد واحد)؟
الاسم : أحمد - التاريخ : 23/01/2010ب النسبة الى التعميم بدل النقدي للتخلف فقرة .د. لماذا من يتخلف عن السوق اكثر من مرة يمنع من دفع البدل. وهل هذه الفقرة قابلة للتعديل
الاسم : علي أحمد - التاريخ : 23/01/2010نهل6هل أصغر ذكر بالعائلة يعفى من الخدمة العسكرية علما أن لديه ٨إخوةذكور أدوا الخدمة.
الاسم : احمد - التاريخ : 23/01/2010بالنسبة للخدمات الثابتة هل سبقى الوضع ماهو عليه ولا يمكن لمن معه خدمات ثابتة ان لا يدفع البدل النقدي
الاسم : حسين--الرياض - التاريخ : 23/01/2010مامده الأقامهالمسموح بها في سوريه سنويا للمكلف المولود خارج الوطن واقامته مستمره حتى بلوغه سن التكليف
الاسم : محمد الأحمد - التاريخ : 23/01/2010سيادة اللواء اذا كان المكلف قد تخلف مدة طويلة عن الخدمة فما هي عقوبته واذا كان كما هو مذكور بالمرسوم فهل سيدفع راتب ثلاثين شهرآ ويؤدي الخدمة أم ماذا وفي حال خدم هل هناك مجال للعفو ولكم جزيل الشكر
الاسم : مكلف مؤجل - التاريخ : 23/01/2010بعد أن يؤجل المكلف أصولا يكتشف بعد فترة أن هناك مذكرة بحث بأسمه ويلقى القبض عليه (عسكريا أو مدنيا) ويحبس وينقل من سجن إلى أخر حتى يقوم بإثبات تأجيه فما الحل فقد بات المؤجل يخاف يمشي بالشارع كما أن دفتر خدمة العلم لا يمكن حمله دائما (لأهميته و خوف فقد
الاسم : طلال - التاريخ : 23/01/2010أنا معي خدمة ثابت فيني أدفع بدل أم لا
الاسم : دعاء - التاريخ : 23/01/2010هل من الضروري أن تكون فترة ال 5 سنوات أغتراب دائمة أو ممكن أن تكون متقطعة؟
الاسم : علي عبد الناصر - التاريخ : 23/01/2010ما هي تفاصيل المُعيل وشروطه ؟
الاسم : جورج رعد - التاريخ : 23/01/2010يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية في دول عربية أو أجنبية : ـ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لماذا تم زيادة البدل بعد أن كان 5000 دولار ولم ينظر معها موضوع إنقاص المدة(5سنوات)
الاسم : موظف حكومي بعقد مؤقت - التاريخ : 23/01/2010هل الموظف الحكومي بعقد مؤقت يعود لوظيفته بعد تأديته لخدمة العلم
الاسم : رسلان - التاريخ : 23/01/2010السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود سال السيد اللواء ماذا عن تخفيض خدمة العلم واذا كان هناك من امكانية لذالك وماذا عن خدمة التخلف هل يمكن الغائها وشكرا
شارك بالتعليق:
الاسم التعليقhg5879th

land.of.love
__________________


LaND.OF.LoVE غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-23-2010, 06:29 PM   #2
حاتم العطواني
عضو متميز
 
الصورة الرمزية حاتم العطواني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الإمارات - أبوظبي
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 16 حاتم العطواني is on a distinguished road
من مواضيع حاتم العطواني صورة وتعليق
رد العنا يا ولف
لجان توزيع البطاقات التموينية تسرق قسائم المواطنين و تبيعها بـ 22 مليون ليرة
غزة تستغيث
العلامة و الموسوعي أبو محمد نصر الدين رزق
افتراضي

جميل .. بصراحة شيئ يدعو للتفاؤل والاحساس بقيمة الانسان

يعني يعجز يعجز لساني عن الكلام ...

شوقتونا الرجعة على البلاد ..


جار لاند مشكور على المعلومات اللي قدمتها .. ويعيطك العافي اكيد تعبت بالموضوع والموضوع بيستاهل بصراحة ..

النا الله خي


تحياتي
__________________
حاتم العطواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسرار لتسريع حاسوبك !! وسام العفيف منتدى الكمبيوتر والإنترنت 1 08-28-2011 08:31 PM


الساعة الآن: 06:40 AM


جميع التعليقات والآراء والمقالات تعبر عن رأي اصحابها فقط

 ولا تعبر عن رأي أو سياسة الموقع

جميع الحقوق محفوظة موقع بلدة عرمان