العودة   منتدى قرية عرمان السويداء جبل العرب الأشم > القســـم العـــام > المنتدى العام

المنتدى العام منتدى المواضيع العامة نرجوا منكم إضافة المواضيع مع الإلتزام بشروط المنتدى

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم اليوم, 12:09 AM   #1
نوور العين
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 202
معدل تقييم المستوى: 0 نوور العين is an unknown quantity at this point
من مواضيع نوور العين تركيب ساندوش بانل هناجر مستودعات - مؤسسة النخبة الحديث للمقاولات العامة
شركة أفق المكارم: افضل شركة في عالم المناسبات والاحتفالات
المحامية رباب المعبي تناقش رسالة الدكتوراة بعنوان (حقوق الملكية الفكرية في للمصنفات المترجمة)
موقع وظائف السعودية 24 | الموقع الاول للحصول على وظيفة
إيجار ليموزين في مطار القاهرة
افتراضي المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، وهذا لأن العلامة التجارية هي من وسائل الضمات ‏للمنتج والمستهلك، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها، ‏ومن السوابق القضائية أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً يقضي بـ إدانة تاجر قام ببيع ‏منتجات تجارية تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبته بـغرامة مالية، باعتبارها مخالفة للأنظمة التجارية في المملكة وأنظمة الملكية ‏الفكرية .‏
وتعود تفاصيل القضية بأن النيابة العامة طالبت بالحكم بإدانة المدعى عليه بحيازة وعرض ‏منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بقصد البيع ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما ‏اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، ولما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري ‏رهينة ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها ولا ينفك مناط منهما عن الآخر، ‏وكلاهما دائران بين عنصري التضليل والإثراء، فمقلّد العلامة التجارية المتمتعة بالحماية إنما ‏يستهدف تضليل جمهور مستهلكها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها ‏أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعاية لتلك ‏المشروعية وتعزيزاً لممكنات حمايتها. ‏
ولما كان المدعى عليه ينفي علمه بأن المنتج مقلد، مؤكداً على به حسن نيته بشراء المنتج من ‏موردين بموجب فواتير رسمية، مشيراً إلى تشابه المنتجات وصعوبة التفريق بين المدعى عليه ما ‏يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال ‏بيع بضاعة مستنسخه عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة،
ما قد يوقع المستهلك بالتدليس ‏وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، وأن الادعاء بعد العلم من تاجر متخصص غير مقبول، ‏إذ ينبغي على التاجر أن يبذل العناية للتحقق من نظامية البضائع والعلامات التجارية ‏المستخدمة علها قبل استيرادها أو عرضها في السوق، وحيث لم يبذل التاجر العناية الواجبة ‏للتحقق من أصالة المنتجات من مالك العلامة أو وكلائه؛ فإن جهله بالتقليد لا ينفي ‏مسؤوليته، بل يُشكل إهمالاً يؤدي إلى ثبوت المخالفة بحقه، كما أن تقديم فاتورة شراء لا ‏يضفي المشروعية على المنتج إذا كان مقلداً؛ ما تنتهي معه الدائرة بإدانة المدعى عليه بحيازة ‏وعرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعافيته عن ذلك بتغريمه مبلغاً مالياً.‏

المصدر
نوور العين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 09:26 PM


جميع التعليقات والآراء والمقالات تعبر عن رأي اصحابها فقط

 ولا تعبر عن رأي أو سياسة الموقع

جميع الحقوق محفوظة موقع بلدة عرمان